العلامة الحلي
361
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالجحفة : تعال أباقيك ( 1 ) أينا أطول نفسا في الماء ( 2 ) . ولأنه ليس بستر معتاد ، فأشبه صب الماء عليه ( 3 ) . وحديث عمر لا حجة فيه ، مع احتمال أن يكون في ابتداء الإحرام ، لأنه في الميقات الذي يحرم منه ، فالظاهر أن غسله للإحرام ، والفرق : أن في الارتماس تغطية الرأس دون الصب . إذا عرفت هذا ، فإنه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما - وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي ( 4 ) - ولا فدية عليه . وعن أحمد رواية : أن عليه الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ( 5 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : عليه صدقة ( 6 ) . لنا : ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال في المحرم الذي أوقصه بعيره : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) ( 7 ) أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإحرام عليه ، ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه . احتجوا : بأنه تستطاب رائحته ، ويزيل الشعث ، ويقتل الهوام ( 8 ) .
--> ( 1 ) بقاه بقيا : انتظره ورصده . لسان العرب 14 : 81 " بقي " ( 2 ) سنن البيهقي 5 : 63 . ( 3 ) المغني 3 : 274 ، الشرح الكبير 3 : 313 . ( 4 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 355 . ( 5 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، المدونة الكبرى 1 : 389 ، بداية المجتهد 1 : 329 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، حلية العلماء 3 : 304 ، المجموع 7 : 355 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 191 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 ، حلية العلماء 3 : 304 ، المجموع 7 : 355 . ( 7 ) صحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 865 / 94 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن النسائي 5 : 196 ، سنن الدارمي 2 : 50 ، سنن البيهقي 5 : 70 ، مسند أحمد 1 : 215 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 314 . ( 8 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير 3 : 313 .